أوضحت وزارة التجارة السعودية، أنه وفقاً للمادة (11) من نظام التجارة الإلكترونية، يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني "عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى خداع المستهلك أو تضليله".
وأضافت "التجارة"، أنه يحظر كذلك تضمين الإعلان الإلكتروني شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلّدة.
وحذّرت من أن عقوبة من يخالف أحكام النظام تشمل غرامة تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية؛ مؤقتاً أو دائماً، وحجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً؛ مؤقتاً أو دائماً.
وعلى جانب آخر أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن التجارة الإلكترونية تشكل 8% من إجمالي التجارة في المملكة، ويتوقع وصول إيراداتها إلى 260 مليار بحلول 2025، وأن 95% من النمو السنوى المركب لعدد شركات التقنية المالية كان عددها 10 شركات في 2018، وعددها اليوم يتجاوز 170 شركة.
وبين أن المركز الوطني للتنافسية قدم 820 إصلاحا وتوصية اقتصادية وتنموية بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن أكثر من مليوني خدمة قدمتها منصة المركز السعودي للأعمال، وساهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراطا ومتطلبا في 18 قطاعا اقتصاديا.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.