أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال شهرين، بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل واستخدامه وإثبات الرمز لديها.
ونشرت "الوقائع المصرية" القرار الذي يحمل رقم (2735) لسنة 2026 كما نُشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على سرعة تطبيق جميع القواعد التنظيمية لإحكام إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويلزم القرار شركات وجهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء من اتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات الجديدة المنصوص عليها في القرار (133) لسنة 2026 الخاصة بإرسال رمز التحقق (OTP)، وذلك خلال شهرين اثنين بحد أقصى.
وتنص هذه القواعد على إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع عملائها عند إبرام التعاقد معهم على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، وكذلك عند قيام العملاء باستخدام التمويل، وإثبات رمز التحقق (OTP) لديها.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إضافة إرسال رمز التحقق (OTP) لمنظومة التعرف على هوية العملاء، يساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية، كما يتصدى لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، مما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع التأثير بالسلب على جدارتهم الائتمانية.
وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، تلزم جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء ببيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.